ميعاد الاستئناف بالنسبة للخصوم الآخرين
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
مادة 373
المحكمة المختصة
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة 373
مكررة – نظر الاستئناف
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه. ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
مادة 374
سقوط الاستئناف
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
مادة 375
سماع الشهود واستيفاء التحقيق
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء لتحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة 376
الجنايات
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، فتحكم بعدم الاختصاص، أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة، ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، فتحيلها إلى محكمة الجنايات وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة.
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة 377
الجنايات الجائز تجنيحها
للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة (136) تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.
ويكون هذا القرار غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة 378
إلغاء الحكم بالتعويضات
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذ مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.
مادة 379
أثر الاستئناف
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
مادة 379
(مكرراً) المعارضة في
الأحكام الاستئنافية
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
مادة 380
الحكم
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، فيجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
الباب الثالث
في النقض
مادة 381
أحوال الطعن بالنقض
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة، وذلك في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع في الحكم بطلان، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة 382
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلقة بالولاية يجوز الطعن فيها على حدة.
مادة 383
متى لا يجوز النقض
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
مادة 384
الطعن في الحكم الغيابي في الجنايات
للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عليها كل فيما يختص به، الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
مادة
385
ميعاد الطعن
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.
مادة 385
مكرر
مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 381 من هذا القانون.
مادة 386
أسباب النقض
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
مادة 387 إيداع أسباب الطعن
فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع يجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من محامي الطاعن في الميعاد المحدد في المادة (385) وإلا سقط الحق فيه، ولا يجوز إحالة الطعن إلى المحكمة العليا ما لم يكن مصحوباً بأسبابه، ويجب على النيابة العامة بالنسبة للمحبوس الذي يقرر بالطعن لدى ضابط السجن أن توكل له محامياً يتولى إعداد أسباب الطعن وإيداعها إذا لم يكن قد وكل محامياً على نفقته.
مادة 388
الكفالة
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يسري ذلك على من يعفي من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية.
ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الإيداع أو بشهادة رسمية من جهة الإدارة دالة على فقر رافعه.
ويحكم على رافع الطعن بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض.
ويجوز الحكم بهذه الغرامة في مواد الجنح والمخالفات على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو إذا رفض.
مادة 389
التكليف بالحضور
يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
مادة 390
إجراءات
تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم، ولا يجوز للخصوم أنفسهم أن يتكلموا إلا إذا أذنت لهم المحكمة.
مادة 391
الحكم في غيبة الخصم
إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً.
مادة 392
رفض الطعن موضوعاً
إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.
مادة 393
الحكم
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن.
وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبينة بالمادة 381، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان مبنياً على الحالة الثانية في المادة المذكورة، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى.
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة جنايات في جنحة أو مخالفة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.
مادة 394
الأخطاء في القانون أو في نصوصه
إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
مادة 395
سقوط الطعن
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
مادة396
الأجزاء التي تنقض من الحكم
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة، فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه في الدعوى وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.
مادة 397
النقض بطلب أحد الخصوم
إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
مادة 398
إلزام محكمة الموضوع بقرار محكمة النقض
إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
مادة 399
الطعن ثانية
إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
مادة 400
نقض الحكم بالإعدام
إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم، موكلاً كان أو معيناً، أن يقوم بإجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم إذا كان لذلك وجه، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.
مادة 401
نقض ما تجاوز سلطة المحكمة
استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم أو قرار أو أمر أو إجراء صادر من أية هيئة قضائية في المواد الجنائية يكون فيه تجاوز لسلطاتها، ولا يقبل هذا الطلب ما دام من الممكن إصلاح الخطأ بطريقة أخرى.
ويرفع الطلب بتقرير في قلم الكتاب تبين فيه الأسباب ويحكم فيه بغير مرافعة.
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر أو الإجراء المطعون فيه.
الباب الرابع
في إعادة النظر
مادة 402 أحوال إعادة النظر
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:-
1– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
2– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4– إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة 403
رفع الطلب
في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكـون قد رأى إجـراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه.
مادة 404 ظهور وقائع جديدة
في الحالة الخامسة من المادة 402 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة للمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
مادة 405
الكفالة
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 402 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 410، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض أو كان محكوماً على المتهم بالإعدام.
مادة 406
تحديد الجلسة
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة 407
إجراءات النظر في القضية
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترهي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
مادة 408 وفاة المحكوم عليه
إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من يعينه الدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
مادة 409
أثر طلب إعادة النظر
لا يترتب على طلب إعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
مادة 410
الغرامة عند رفض الطلب
في الأحوال الأربع الأولى من المادة 402، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
مادة 411
نشر الحكم بالبراءة
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
مادة 412
التعويضات
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
مادة 413
تجديد الطلب بعد رفضه
إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
مادة 414
الطعن في الحكم
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
مادة414 مكرر
أحكام مشتركة بين طرق الطعن
إذا أمرت المحكمة المطعون أمامها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تنظر الطعن خلال الستة أشهر التالية لصدور أمر الوقف.
الباب الخامس
في قوة الأحكام النهائية
مادة415
انقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
مادة 416 الرجوع إلى الدعوى
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
مادة 417
أثر الحكم الجنائي بالنسبة للمحاكم المدنية
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة 418
أثر الحكم المدني بالنسبة للمحاكم الجنائية
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
مادة
419
أثر الحكم في مواد الأحوال الشخصية بالنسبة للمحاكم الجنائية
تكون للأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
الكتاب الرابع
في التنفيذ
الباب الأول
في الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة 42
توقيع العقوبات
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة421
وقت التنفيذ
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة
422
طلب التنفيذ
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
مادة 423
مسئولية النيابة عن التنفيذ
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة 424
الأحكام الواجبة التنفيذ فوراً
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو حصل استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو
متهم ليس له محل إقامة ثابت في ليبيا وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة (428).
مادة 425
العقوبة التبعية
تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة.
مادة 426
الإفراج عن المتهم
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة. أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 427 ايقاف التنفيذ
في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في الميعاد.
مادة – 428 – الحكم الغيابي والتضمينات
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الاستئنافي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
مادة 429 النقض
لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (382).
الباب الثاني
في تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة430 رفع الأوراق إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام وميعاد التنفيذ
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بواسطة أمين العدل.
ولا ينفذ الحكم إلا بموافقة الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.
مادة 431 إيداع المحكوم عليه
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 432 مقابلة المحكوم عليه
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة433 تنفيذ الإعدام
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (430).
مادة 434 الأشخاص الذين يحضرون التنفيذ
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.
وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة 435 أيام التنفيذ
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعـدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعيـاد الخاصـة بديانة المحكوم عليه.
مادة 436 الحبلى
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
مادة 437 الدفن
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
الباب الثالث
في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 438
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
مادة
439 مدة العقوبة
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة 440
الحبس ليوم
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة 441
بدء مدة العقوبة
تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة 442
البراءة والحبس الاحتياطي
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
مادة 443
استنزال المدة
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.
مادة 444
الحبلى
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
مادة445
المرضى
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 446
المجنون
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة
447
حبس الزوج والزوجة
إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في ليبيا.
مادة 448
الكفالة
للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
مادة
449
الإخلاء
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
الباب الرابع
في الإفراج تحت شرط
مادة 450
حالات الإفراج تحت شرط
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه سيسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه، على أن لا تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.
أما إذا كان العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة 451
الحبس الاحتياطي والعفو
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة، يكون الإفراج عنه على أساس المدة المحكوم بها عليه.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة، تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.
مادة 452
أمر الإفراج
أ) يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من النائب العام بناء على طلب مدير عام السجون.
ب) تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل لإقامته وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم، ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يخفض مدة المراقبة أو أن يعفي المحكوم عليه كلية منها وذلك بناء على طلب رئيس النيابة، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب المبررة له.
مادة 453
تذكرة الإفراج
يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة الإدارة أن تفرج عنه فوراً، وأن تسلمه تذكرة يبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط أو الواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سيره ، يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن.
مادة 454
تخفيض مدة المراقبة
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن فيكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 48 من قانون العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة ، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
مادة 455
إلغاء الإفراج
أ) يلغى الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناء على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية. ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.
ب) لرئيس النيابة العامة إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر النائب العام قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة455 (مكرراً)
صيرورة الإفراج تحت شرط نهائي
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج تحت شرط.
الباب الخامس
في تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة 456
المبالغ المستحقة للحكومة
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة 457
تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
مادة 458
الإكراه البدني
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 464 وما بعدها.
مادة459
عدم وفاء أموال الجاني بما حكم عليه
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
1 – المصاريف المستحقة للحكومة.
2 – المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
3 – الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
مادة 460 خصم مدة الحبس الاحتياطي
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون قرشاً عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مادة 461 إمهال المتهم
لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
مادة 462 التقادم
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
مادة 463 وفاة المحكوم عليه
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
الباب السادس
في الإكراه البدني
مادة 464
الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 465
الصغار
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
مادة 466
أحوال خاصة
تسري أحكام المواد 444 – 447 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة 467
تعدد الأحكام
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 468
اختلاف الجرائم
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستترل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
مادة 469
تنفيذ الإكراه
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 456 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة 470
انتهاء الإكراه
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه، محسوباً على مقتضى المواد السابقة، مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة 471
أثر تنفيذ الإكراه
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسين قرشاً عن كل يوم.
مادة – 472 – الامتناع عن الدفع
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
مادة 473
إبدال الإكراه
للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
مادة 474
العمل
يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المنطقة التابع لها، ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة 475
إلغاء إبدال الإكراه
المحكوم عليه الذي تقررت معاملته بمقتضى المادة 473 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة 476
خصم مقابل العمل
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسين قرشا عن كل يوم.
الباب السابع
في الإشكال في التنفيذ
مادة 477
جهة الاختصاص
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات، يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية.
مادة 478
الإجراءات
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
مادة 479
النزاع في شخصية المحكوم عليه
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
مادة 480
النزاع بشأن الأموال
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.
الباب الثامن
في رد الاعتبار
مادة 481
رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره
أ) يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.
ب) ويصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه، بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة – 481 – (مكررا) شروط رد الاعتبار
يجب لرد الاعتبار:-
أ) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته.
ب) أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المنحرفين.
ويستثني من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ج) أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
د) ألا يكون طالب رد الاعتبار خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.
مادة 482
بدء المدة
إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة اللازمة لجواز رد الاعتبار إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
مادة 483
تعدد الأحكام
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة 484
تحقيقات النيابة
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي يبني عليها، ويرفق بالطلب:
1 – صورة الحكم الصادر على الطالب.
2 – شهادة بسوابقه.
3 – تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
مادة 485
النظر في الطلب
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريقة النقض في الأحكام.
مادة 486
الحكم
متى توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 487
الإعلان بالحكم
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.
مادة 488
عدم تعدد رد الاعتبار
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
مادة 489
رفض الطلب
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة 490
إلغاء الحكم برد الاعتبار
أ) يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها. أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
ب) يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر.
مادة491
رد الاعتبار بحكم القانون
يرد الاعتبار بحكم القانون:-
أولاً: إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة، في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة، أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي جرائم قتل حيوان الغير بدون مقتضى، أو اتلاف المزروعات متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة بدون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة.
ثانياً: إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
مادة 492
رد الاعتبار بحكم القانون وتعدد الأحكام
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
الباب التاسع
في تسليم المجرمين واستردادهم
مادة 493القانون الواجب التطبيق
ينظم القانون الليبي قواعد تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والعرف الدولي.
مادة – 493 – مكررا (أ) شروط التسليم
يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:
أ) أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.
ب) ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبـي والأجنبي.
ج) أن يجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.
د) ألا يتعلق الطلب بليبـي.
هـ) ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.
وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسياً.
مادة 493 مكررا (ب) شروط تسليم
المار بالأراضي الليبية يجوز مرور المتهم أو المحكوم عليه المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم أو الإبعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها وتوافرت الشروط المبينة في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة السابقة.
فإذا كان التسليم أو الأبعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المتهم أو المحكوم عليه فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.
مادة 493
مكررا (ج) جهة الاختصاص
لوزير العدل في الأحوال المنصوص عليها في المادة 493 مكررا (أ) أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج.
ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.
مادة 494
شروط العرض أو الإذن
يتوقف عرض التسليم أو الإذن به على شرط أن لا يكون المطلوب تسليمه مطروحاً أمره على القضاء الليبـي لجريمة أخرى سابقة على طلب التسليم أو كان منفذاً عليه فيها بحكم جنائي غير الحكم الذي كان من أجله عرض التسليم أو طلب الإذن به.
ولوزير العدل دائما أن يعلق عرض التسليم أو الإذن به على ما يراه ضرورياً من شروط أخرى.
مادة 495
تدخل القضاء
لا يجوز تسليم المتهم أو المحكوم عليه في الخارج إلا بعد الحصول على قرار بذلك من محكمة الجنايات التي يقع بدائرتها محل إقامة المطلوب تسليمه.
ومع ذلك يجوز حصول التسليم دون عرض الأمر على المحكمة المذكورة في الأحوال التالية:
1- إذا تعلق التسليم بدولة واحدة ولم يعترض عليه المطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه.
2- إذا اقتصر الأمر على تصريح بمرور أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج غير الأراضي الليبية من دولة أذنت بتسليمه إلى دولة أخرى وكان الإذن بالتسليم صادراً بعد تدخل السلطة القضائية في الدولة صاحبة الشأن.
مادة 496
إجراء تسليم المار بالأراضي الليبية
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يتعين على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه في منطقة مرور المطلوب تسليمه أن يتحقق من فحوى الطلب ومن استيفاء أوراق التسليم لأوضاعها الشكلية ومن توافر الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة 493 مكررا (أ) وأن يؤشر بعد التثبت من كل ذلك على أوراق التسليم بما يفيد اطلاعه عليها.
أما إذا كانت الدولة الأجنبية صاحبة الشأن قد أذنت بتسليم المتهم أو المحكوم عليه العابر دون عرض الأمر على سلطتها القضائية في الأحوال التي كان يتعين فيها ذلك بحسب القانون الليبـي فتجرى في هذه الحالة أحكام المواد التالية كما لو كان التسليم معروضاً أو مطلوباً في ليبيا.
مادة 497
القبض على المتهم
إذا طلبت إحدى الدول الأجنبية تسليم شخص أو رأى وزير العدل عرض تسليمه عليها يصدر النائب العام بناء على طلب وزير العدل أمراً بالقبض على المطلوب تسليمه إذا كان متهماً أو محكوماً عليه في الخارج.
ويجب تقديم المقبوض عليه إلى النيابة العامة التي يقع بدائرتها مكان ضبطه في خلال أربع وعشرين ساعة وعلى عضو النيابة بها بعد التحقق من شخصيته أن يأمر بالتحفظ عليه وأن يخطر النائب العام بذلك فوراً.
مادة 498
عرض المتهم على المحكمة
على النائب العام أو رئيس النيابة العامة الذي يقع بدائرة اختصاصه محل القبض على المتهم أو المحكوم عليه أو محل إقامته – إن كان له – أن يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقبض طلباً بعرض المطلوب تسليمه على محكمة الجنايات.
مادة 499
مستشار التحقيق
يندب رئيس محكمة الاستئناف أحد مستشاري محكمة الجنايات لمباشرة التحقيق ويخطر النائب العام بهذا الندب ويعين للمطلوب تسليمه محامياً للدفاع عنه إذا لم يكن له محام.
مادة 500
إجراء التحقيق
يباشر المستشار المنتدب التحقيق ويستجوب المطلوب تسليمه في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ندبه ويكون له جميع ما لقاضي التحقيق من السلطات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجري التحقيق في مواجهة المطلوب تسليمه وفي حضور النيابة العامة.
مادة 501
الإفراج
إذا قرر وزير العدل عدم السير في إجراءات التسليم وكان المطلوب تسليمه مقبوضاً عليه يصدر الأمر بالإفراج عنه فوراً من النائب العام أو مستشار التحقيق أو المحكمة المنظور أمامها الطلب بحسب الأحوال.
مادة 502
الإجراءات
على النيابة العامة أن تقدم مذكرة كتابية بطلباتها تودعها قلم كتاب محكمة الجنايات مع جميع الوثائق والمستندات التي ترتكز عليها وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء التحقيق وإقفاله.
فإذا كان المطلوب تسليمه محكوماً عليه من محكمة أجنبية فعلى النيابة إيداع صورة من الحكم المذكور مع مذكرتها.
وللمطلوب تسليمه أو محاميه أن يقدم في خلال الخمسة الأيام التالية مذكرة بدفاعه مرفقاً بها ما لديه من مستندات ووثائق.
مادة 503
الإحالة إلى المحكمة
يحيل المستشار المنتدب الدعوى إلى محكمة الجنايات بتقرير منه في خلال أسبوعين من تاريخ إقفال التحقيق ويذكر في التقرير الذي يضعه ملخصاً وافياً للتحقيق الذي أجراه ولأسانيد الطرفين ودفوعهما إن وجدت وأوجه دفاعهما.
مادة 504
انعقاد المحكمة
تنعقد محكمة الجنايات لنظر طلب التسليم في غرفة مشورة بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه.
ويتلو مستشارها المنتدب للتحقيق تقريره المشار إليه في المادة السابقة ثم تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع.
مادة 505
قرار المحكمة
تصدر المحكمة قرارها في جواز عرض التسليم أو الإذن به مسترشدة بقوانينها وبالاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد مع الدولة المعروض عليها التسليم أو التي طلبته إن وجدت أو بما يقضي به العرف الدولي ثم بمدى جدية الأدلة على التهمة التي كان عرض التسليم أو طلبه من أجلها.
فإذا كان المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم بالإدانة اعتبرت الأدلة متوافرة على ثبوت التهمة ولو كان الحكم قابلاً للطعن بحسب قانون البلد الذي صدر فيه.
مادة 506
وجوب تسبيب القرار
يجب أن يكون قرار المحكمة دائماً مسبباً وإلا كان باطلاً والقرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به يستتبع حتما الإفراج فوراً عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك.
مادة 507
الطعن
للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن ولو لأسباب موضوعية في قرار محكمة الجنايات، أمام هيئة مكونة من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
مادة 508
ميعاد الطعن وإجراءاته
ميعاد الطعن ثمانية عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
وتتبع في نظره الإجراءات المقررة في هذا القانون أمام محكمة النقض.
مادة 509
تنفيذ القرار
لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بجواز عرض التسليم أو الإذن به إلا بعد صيرورته نهائياً، ومع ذلك فليس لهذا القرار ولا لرضاء المتهم أو المحكوم عليه المطلوب تسليمه أو عرض تسليمه، قوة ملزمة لوزير العدل بالتسليم إذا رأى العدول عنه.
مادة 510
إعادة الطلب
لا يحول القرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به دون العودة إلى ذلك بالنسبة لنفس المطلوب تسليمه إذا تكشفت مبررات لم يسبق طرحها على القضاء.
الباب العاشر
في التدابير الوقائية
مادة 511
قاضي الإشراف
يعتبر القاضي الجزئي في دائرة اختصاصه قاضياً للإشراف.
مادة 512
سلطات قاضي الإشراف
لقاضي الإشراف إذا لم يفصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التدابير الوقائية أن يصدر أمره باتخاذ ما يراه منها ضرورياً في الأحوال التي يجيزها قانون العقوبات.
مادة 513
الإقامة في الخارج
إذا لم يكن للشخص المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده محل إقامة معلوم في ليبيا كان الاختصاص بذلك للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أو بالبراءة.
فإذا تعددت الأحكام كان الاختصاص للمحكمة التي أصدرت آخر حكم في شأنه.
مادة 514
أوامر قاضي الإشراف
يصدر قاضي الإشراف أمره في التدبير الوقائي مسبباً بناء على طلب النيابة أو بغير طلب منها.
فإذا رأى إصدار الأمر من تلقاء نفسه وجب عليه إحالة الأوراق قبل ذلك إلى النيابة العامة لإبداء رأيها.
وتبدي النيابة رأيها في مذكرة مكتوبة مدعمة بالأسانيد.
مادة 515
أقوال صاحب الشأن
على القاضي قبل إصدار الأمر باتخاذ تدبير وقائي ان يسمع أقوال صاحب الشأن أو المتكفل به أو القيم عليه.
وإذا لم يوجد أحد هذين فأقوال الأقرب إليه من أهله.
وإذا كان صاحب الشأن حدثاً لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب سماع أقوال من له حق الولاية الطبيعية أو الوصاية عليه أو من كان الحدث في حضانته.
والأوامر الصادرة باتخاذ تدبير وقائي دون سماع صاحب الشأن أو من يقوم مقامه في هذه المادة تقع باطلة ما لم يكن صاحب الشأن هارباً.
مادة 516
التحقيقات
يباشر قاضي الإشراف ما يراه لازما من التحقيقات بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من رجال السلطة المختصة.
وله ندب من يراه من الأطباء والخبراء الاجتماعيين للتحقق من حالة المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده.
مادة 517 إجراءات التحقيق
يجري التحقيق في حضور صاحب الشأن ومحاميه والنيابة العامة فإن لم يكن له محام عين له قاضي الإشراف محامياً.
وإذا كان صاحب الشأن غير مميز صح التحقيق وصدر الأمر في غير حضوره.
مادة 518
ميعاد صدور الأمر وتنفيذه
يصدر قاضي الإشراف أمره في خلال سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق ويبلغه إلى النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره ويكون الأمر الصادر من قاضي الإشراف باتخاذ تدبير وقائي واجب النفاذ دائماً ولو مع حصول استئنافه.
وتقوم النيابة العامة بتنفيذ الأمر بعد إعلانه إلى صاحب الشأن أو إلى من يمثله إن كان عديم الأهلية.
مادة 519
الاستئناف
للنيابة العامة ولصاحب الشأن ومحاميه ولمن يمثله إن كان عديم الأهلية استئناف أمر قاضي الإشراف بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي صدر فيها.
مادة 520 ميعاد الاستئناف
ميعاد الاستئناف عشرة أيام تجري بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ تبليغ الأمر إليها ولصاحب الشأن من تاريخ التنفيذ عليه به.
فإذا كان صاحب الشأن عديم الأهلية لا يجري ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من يمثله بالأمر الصادر باتخاذ تدبير وقائي.
مادة 521
الفصل في الاستئناف
تفصل المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف قاضي الإشراف ويكون حكمها قابلاً للنقض إذا توافرت أسبابه.
مادة 522
أثر الاستئناف
لا يجوز لقاضي الإشراف اتخاذ تدبير وقائي إذا كانت المحكمة الجنائية قد فصلت في ذلك بالرفض أو باتخاذ تدبير وقائي آخر.
مادة 523
الطعن في الأحكام وفي التدابير الوقائية
الطعن الحاصل من النيابة العامة أو من المتهم بطريق الاستئناف أو المعارضة أو النقض أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بعقوبة أصلية يستتبع حتما الطعن في التدبير الوقائي المقضي به في نفس الحكم.
فإذا كان الحكم صادراً بالبراءة مع اتخاذ تدبير وقائي ضد المتهم جاز له وللنيابة العامة الطعن فيه بجميع الطرق التي رسمها القانون للتظلم من أحكام المحكمة التي أصدرته.
الباب الحادي عشر
أحكام عامة
مادة 524
الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:-
مادة 525
وجود صورة رسمية من الحكم
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
مادة 526
أثر فقد النسخة الأصلية
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.
مادة 527 إعادة المحاكمة
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة528
فقد أوراق التحقيق
إذا فقـدت أوراق التحقيق كلهـا أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
مادة 529
فقد الأوراق عند وجود الحكم
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
مادة 530
حساب المدد
جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.