منح إذن مزاولة لشركات الخدمات الهندسية الوطنية والأجنبية
خطوات
- صورة طبق الأصل من عقد التأسيس + النظام الأساسي + محضر الاجتماع على أن يكون كلاً من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة من مهندسي الرأي
- التسجيل بالغرفة التجارية والسجل التجاري
- نسخة من إفادات التخرج للمهندسين والفنيين
- سنوات الخبرة المطلوبة (مهندس رأي لكل تخصص) في حالة وجود أكثر من تخصص بالشركة
- مطلوب عدد (2) مهندسي رأي على الأقل لمنح إذن المزاولة
- نسخة من إيصالات سداد الاشتراكات السنوية بالنقابة الفرعية
- عقد انتفاع لمقر الشركة
- تعبئة استمارة البيانات الصادرة من النقابة بكل دقة
منح إذن مزاولة لشركات الخدمات الهندسية الوطنية والأجنبية
رسوم
رسوم منح الإذن لسنتين.
رسوم تجديد الإذن لسنتين .
الشركات الوطنية :
2000.000 د.ل
3000.000 د.ل
الشركات الأجنبية والمشتركة :
3000.000 د.ل
4000.000 د.ل